حسن بن زين الدين العاملي
106
منتقى الجمان
الغائط بالمدر والخرق ( 1 ) . ورواه في موضع آخر من التهذيب بإسناد الثاني للحديث المفتتح بقوله : " لا صلاة إلا بطهور " وأورده عقيب ذلك بغير فصل قائلا : " وبهذا الاسناد عن حماد ، عن حريز - إلخ " . وفيه دلالة على ارتباطه به في كتب القدماء ، وأن ضمير " كان " عايد إلى أبي جعفر عليه السلام . وفي القاموس المدر - محركة - قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( 2 ) . وعن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 4 ) . قلت : المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء ، والحديث متضمن لمسألتين وعبارة الجواب فيهما واضحة وافية بالمقصود ، وأما
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 17 و 18 . ( 3 ) المصدر باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74 . ( 4 ) المصدر في زيادات تطهير الثياب تحت رقم 7 .